الشيخ محمد الجواهري
204
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره ( 1 ) .
--> ( 1 ) في المسألة 19 ] 2979 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 346 - 354 ، فإن اخبار التحليل للشيعة شاملة بمقتضى اطلاقها ، والتعليل الوارد فيها من طيب ولادتهم وعدم هلاكهم في بطونهم وفروجهم ، وبمقتضى الجمع بينها وبين ما دل على عدم التحليل ، بشهادة الطائفة الثالثة المفصلة بين ما يجب على نفس الشعي وبين ما ينتقل إليه ممن لا يخمس أو لا يعتقد الخمس كالذمّي في المقام ، سواء أخذ منهم على كل حال أو لا ، فدعوى انصراف أخبار التحليل عمّا ينتقل من الذمّي في المقام كما في بحوث في الفقه ، كتاب الخمس 1 : 426 - 427 غير صحيحة جزماً . لا يقال : إن تعلق الخمس ومصرفه في خمس الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم يختلف عن غيره مما يتعلق به الخمس ، فإنه تقدم عدم الفرق بينهما في المصرف والمتعلق مفصلاً عند التعرض لكلام المحقق الهمداني ( قدس سره ) . ( 2 ) الجواهر 16 : 67 .